ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٣ - الحديث ٦٧
قَالَ لِلْعُمْرَةِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ.
وَ إِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ مَعَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ فَلْيُظَلِّلْ عَلَيْهِ وَ لَا يُظَلِّلْ عَلَى نَفْسِهِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦٦]
٦٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِيَ وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.
[الحديث ٦٧]
٦٧ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ
و قال في المدارك: لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها و
إحرام الحج، لزمه كفارتان لتعدد النسك، و عليه تحمل حسنة أبي علي بن راشد، و
الظاهر أن مراد الشيخ أيضا ما ذكرناه [١]. انتهى. و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله لا دلالة فيه على وجوب كفارتين
للتظليل في العمرة فقط، بل ربما يقال: إن الظاهر من الرواية وجوب ذلك للتظليل في
إحرام العمرة و للتظليل في إحرام الحج. قوله: فليظلل عليه و لا يظلل على نفسه
الحديث السادس و الستون: ضعيف.
الحديث السابع و الستون: مرسل.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٤٠.